فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَسِيرًا بِتَعَمُّدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَلَمْ يَعْلَمَا بِهِ لَمْ يَضُرَّ فَإِنْ عَلِمَا بِهِ وَأَقَرَّاهُ أَوْ قَصَدَا ذَلِكَ أَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ ضَرَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُ أَخْذُ السَّاعِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى: وَيَجُوزُ لِلسَّاعِي الْأَخْذُ مِنْ مَالِ أَحَد الْخَلِيطَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ أَيْ: بِأَنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَامِلًا وَوُجِدَ فِيهِ الْوَاجِبُ كَمَا لَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِمَا فَإِنْ أَخَذَ شَاةً مَثَلًا مِنْ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ قِيمَتِهَا لَا مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مِثْلِيَّةٍ فَلَوْ خَلَطَا مِائَةً بِمِائَةٍ وَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ أَحَدِهِمَا شَاتَيْنِ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِمَا لَا بِشَاةٍ، وَلَا بِنِصْفَيْ شَاتَيْنِ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ شَاةٍ فَلَا تَرَاجُعَ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا؛ إذْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا وَاجِبُهُ لَوْ انْفَرَدَ فَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ مِائَةٌ وَلِعَمْرٍو خَمْسُونَ، وَأَخَذَ السَّاعِي الشَّاتَيْنِ مِنْ عَمْرٍو رَجَعَ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهِمَا أَوْ مِنْ زَيْدٍ رَجَعَ بِالثُّلُثِ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا شَاةً رَجَعَ زَيْدٌ بِثُلُثِ قِيمَةِ شَاتِهِ وَعَمْرٌو بِثُلُثَيْ قِيمَةِ شَاتِهِ، وَإِذَا تَنَازَعَا فِي قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْجُوعِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ مِنْ الْبَقَرِ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فَوَاجِبُهُمَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ عَلَى صَاحِبِ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِمَا، وَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِمَا فَإِنْ أَخَذَهُمَا السَّاعِي مِنْ صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهِمَا، وَإِنْ أَخَذَهُمَا مِنْ الْآخَرِ رَجَعَ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهِمَا وَإِنْ أَخَذَ التَّبِيعَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ وَالْمُسِنَّةَ مِنْ الْآخَرِ رَجَعَ صَاحِبُ الْمُسِنَّةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِهَا وَصَاحِبُ التَّبِيعِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهِ، وَإِنْ أَخَذَ الْمُسِنَّةَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ وَالتَّبِيعَ مِنْ الْآخَرِ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ إلَّا مَا عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ إلَخْ) أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ فِيهَا) أَيْ: الشَّرِيكُ فِي الْقِيمَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَعَرَضِ التِّجَارَةِ) يَشْمَلُ الرَّقِيقَ سم.
(قَوْلُهُ: بِاشْتِرَاكٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِاشْتِرَاكٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِخُلْطَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَوُجُودِهَا فِي الْمَاشِيَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ) أَيْ: فِي الزِّرَاعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَافِظُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ) كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَاَلَّذِي فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ حَافِظُ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالدُّكَّانُ) أَيْ وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فِي التِّجَارَةِ الدُّكَّانُ، وَهُوَ بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْحَانُوتُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ) وَالْأَخِيرُ هُوَ قَوْلُ الْقِيلِ عَلَى احْتِمَالِ الْإِعْجَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَمَكَانُ الْحِفْظِ) أَيْ: كَخِزَانَةٍ، وَلَوْ كَانَ مَالُ كُلٍّ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَاءٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَاسْتُشْكِلَ إلَى وَصُورَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: تَشْرَبُ) أَيْ: الْأَرْضُ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّثْنِيَةَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَاءٌ يُسْقَى بِهِ لَهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحِرَاثٍ) أَيْ: وَحَصَادٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِيزَانٍ) أَيْ: وَذِرَاعٍ وَذَرَّاعٍ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَنَقَّادٍ) أَيْ: صَرَّافٍ (وَمُنَادٍ) أَيْ: دَلَّالٍ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالَيْنِ إنَّمَا يَصِيرَانِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ جَمَاعَةً وَدَعُوا عِنْدَ شَخْصٍ دَرَاهِمَ، وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ سَنَةٌ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ أَمْ لَا، وَهُوَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَبْلُغُ نِصَابًا أَمْ لَا فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْغَايَةِ مَا نَصُّهُ.

.فَرْعٌ:

عِنْدَهُ وَدَائِعُ لَا تَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصَابًا فَجَعَلَهَا فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ جَمِيعَ الْحَوْلِ فَهَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْخُلْطَةِ فِيهِ وَالظَّاهِرُ الثُّبُوتُ لِانْطِبَاقِ ضَابِطِهَا، وَنِيَّةُ الْخُلْطَةِ لَا تُشْتَرَطُ انْتَهَى. اهـ. ع ش زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا وَوُزِّعَتْ عَلَى الدَّرَاهِمِ. اهـ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَصْحَابُ الْوَدَائِعِ فِي ذَلِكَ الْجُعْلِ، وَلَمْ يَعْلَمُوهُ، وَفِيهِ تَوَقُّفٌ؛ إذْ الْخُلْطَةُ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ نِيَّتُهَا لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ فِعْلِهَا وَحُصُولِهَا بِفِعْلِ الْمَالِكِ أَوْ الْوَلِيِّ أَوْ بِإِذْنِهِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: فَمِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلُ الْجَرِينِ فِي الِاسْتِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ: الْبَيْدَرُ) أَيْ: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (لِلْحِنْطَةِ) أَيْ مَوْضِعِ تَصْفِيَةِ الْحِنْطَةِ (وَالْمِرْبَدُ) أَيْ: بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْخُلْطَةَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتُشْكِلَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْإِخْرَاجَ) أَيْ لِلزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ إلَخْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الِارْتِفَاقِ بِالْخُلْطَةِ مُتَوَقِّفًا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَجْهُ عَدِّهِمْ لَهُ) أَيْ لِلْجَرِينِ وَاتِّحَادِهِ مِنْ شُرُوطِ الْخُلْطَةِ.
(قَوْلُهُ: عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) كَأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ: إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ لِلْبُلْقِينِيِّ أَنْ يُرِيدَ الْخُلْطَةَ الْمُثْبِتَةَ لِحُكْمِ الِاخْتِلَاطِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الِاخْتِلَاطِ ثَابِتٌ فِيهِ حَالَةَ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِمُقْتَضَى الشُّيُوعِ، وَالْجِوَارُ إنَّمَا ثَبَتَ بَعْدَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِمَا نَصُّهُ: وَهُوَ أَيْ: مَا مَرَّ آنِفًا قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْخَلِيطَيْنِ خُلْطَةَ جِوَارٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَخِيلٌ أَوْ زَرْعٌ مُجَاوِرٌ لِنَخِيلِ الْآخَرِ أَوْ لِزَرْعِهِ أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ كِيسٌ فِيهِ نَقْدٌ فِي صُنْدُوقٍ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي حَائِطٍ) خَرَجَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ فِي حَائِطٍ سم أَيْ: فِي بُسْتَانٍ فَلَا خُلْطَةَ.
(قَوْلُهُ: وَكِيسُ إلَخْ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ: وَكِيسُ دَرَاهِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْكِيسَيْنِ وَدِيعَةً عِنْدَ الْآخَرِ سم، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الْوَدِيعَةِ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهُ لِلْآخَرِ بِوَضْعِهَا مَعَ دَرَاهِمِهِ فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ، وَفِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ أَنْ لَا تَتَمَيَّزَ فِي الْمَشْرَبِ.
(وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ) الَّتِي هِيَ النَّعَمُ كَمَا عُرِفَ مِمَّا قَدَّمَهُ وَمَرَّ عَلَى مَا فِيهِ أَنَّهُ الْوَضْعُ اللُّغَوِيُّ أَيْضًا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، وَالْإِضَافَةُ هُنَا بِمَعْنَى فِي نَحْوِ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ أَيْ: الزَّكَاةُ فِيهَا كَمَا بِأَصْلِهِ، وَيَصِحُّ كَوْنُهَا بِمَعْنَى اللَّامِ (شَرْطَانِ) غَيْرُ مَا مَرَّ وَيَأْتِي مِنْ النِّصَابِ وَكَمَالِ الْمِلْكِ وَإِسْلَامِ الْمَالِكِ وَحُرِّيَّتِهِ أَحَدُهُمَا (مُضِيُّ الْحَوْلِ) كُلِّهِ، وَهِيَ (فِي مِلْكِهِ) لِخَبَرِ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، وَهُوَ ضَعِيفٌ بَلْ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد عَلَى أَنَّهُ اعْتَضَدَ بِآثَارٍ صَحِيحَةٍ عَنْ كَثِيرِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ بَلْ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ وَالْفُقَهَاءُ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُمِّيَ حَوْلًا؛ لِأَنَّهُ حَالَ أَيْ: ذَهَبَ وَأَتَى غَيْرُهُ.
(لَكِنْ مَا نُتِجَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا غَيْرُ (مِنْ نِصَابٍ) قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ (يُزَكَّى بِحَوْلِهِ) أَيْ: النِّصَابِ لِمَا مَرَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَوَافَقَهُ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَلِأَنَّ الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ حُصُولُ النَّمَاءِ، وَالنِّتَاجُ نَمَاءٌ عَظِيمٌ فَتَبِعَ الْأَصْلَ فِي حَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِائَةٌ فَوَلَدَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَجَبَ شَاتَانِ أَوْ عِشْرِينَ لَمْ يُفِدْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ بِالنِّتَاجِ مَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ فِيمَا إذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ فَوَلَدَتْ عِشْرِينَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْأُمَّهَاتِ عِشْرُونَ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا فِي خُصُوصِ ذَلِكَ الْمِثَالِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمَا هَذَا قِيلَ: يَرِدُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْعِشْرِينَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا نُتِجَتْ مِنْ نِصَابٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تُزَكَّى بِحَوْلِهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْأُمَّهَاتِ لَوْ لَمْ تَبْلُغْ النِّصَابَ الثَّانِيَ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَالنِّتَاجُ أَوْلَى فَإِيرَادُ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَيْهِ تَسَاهُلٌ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً فَوَلَدَتْ أَرْبَعِينَ وَمَاتَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ فَتَجِبُ شَاةٌ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ السَّوْمَ لَا يَجِبُ فِي جَمِيعِ النِّصَابِ وَأُجِيبَ بِفَرْضِ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ النِّتَاجُ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ بِنَحْوِ يَوْمَيْنِ مِمَّا لَا يُؤَثِّرُ الْعَلَفُ فِيهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ وَبِأَنَّ السَّخْلَةَ الْمُغَذَّاةَ بِاللَّبَنِ لَا تُعَدُّ مَعْلُوفَةً عُرْفًا، وَلَا شَرْعًا أَيْ: لِأَنَّ اللَّبَنَ كَالْكَلَأِ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْهُ، وَبِأَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي تَشْرَبُهُ السَّخْلَةُ لَا يُعَدُّ مُؤْنَةً عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ إذَا حُلِبَ كَالْمَاءِ وَأُجِيبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا فِيهِ نَظَرٌ، وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يُحَابَ بِأَنَّ النِّتَاجَ لَمَّا أُعْطِيَ حُكْمَ أُمَّهَاتِهِ فِي الْحَوْلِ فَأَوْلَى فِي السَّوْمِ فَمَحَلُّ اشْتِرَاطِهِمَا فِي غَيْرِ هَذَا التَّابِعِ الَّذِي لَا تُتَصَوَّرُ إسَامَتُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَشَارَ لِذَلِكَ، وَيَأْتِي عَنْ الْمُتَوَلِّي مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَعَ رَدِّهِ، وَخَرَجَ بِنُتِجَ مَا مُلِكَ بِنَحْوِ شِرَاءٍ كَمَا يَأْتِي وَبِقَوْلِهِ: مِنْ نِصَابِ مَا نُتِجَ مِنْ دُونِهِ كَعَشْرَيْنِ نَتَجَتْ عِشْرِينَ فَحَوْلُهَا مِنْ حِينِ تَمَامِ النِّصَابِ وَبِقَوْلِهِ بِحَوْلِهِ مَا حَدَثَ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ مَعَ آخِرِهِ فَلَا يُضَمُّ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ بَلْ لِلثَّانِي، وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ سَبَبِ مِلْكِ الْأُمَّهَاتِ وَالنِّتَاجِ فَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِشَخْصٍ لَمْ يُضَمَّ لِحَوْلِ الْوَارِثِ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ بِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لِمَالِكِ الْأُمَّهَاتِ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ نَتَجَتْ لَمْ يُزَكَّ بِحَوْلِ الْأَصْلِ وَانْفِصَالِ كُلِّ النِّتَاجِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ، وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ، وَاتِّحَادِ الْجِنْسِ فَلَوْ حَمَلَتْ بِإِبِلٍ إنْ تُصُوِّرَ فَلَا ضَمَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَ) أَيْ: الْأَصْلُ.
(قَوْلُهُ: فَتَجِبُ شَاةٌ) هَلْ الْمُرَادُ شَاةٌ كَبِيرَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ آخِرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّ ذَلِكَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَوْلِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ مَعَ آخِرِهِ فَلَا زَكَاةَ لِذَلِكَ الْحَوْلِ أَوْ عَقِبَهُ وَجَبَ إخْرَاجُهَا مِنْ التَّرِكَةِ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي) إلَى قَوْلِهِ ضَعِيفٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى فَلَا اعْتِرَاضَ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمَهُ) أَيْ: قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ و(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ الْوَضْعُ إلَخْ) فَاعِلُ مَرَّ وَالضَّمِيرُ لِمُسَاوَاةِ الْمَاشِيَةِ لِلنَّعَمِ.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ كَوْنُهَا إلَخْ) أَيْ وَالْإِضَافَةُ لِلْمُلَابَسَةِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ مَا مَرَّ) إلَى قَوْلِهِ ضَعِيفٌ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) الْأَوْلَى، وَمَا يَأْتِي و(قَوْلُهُ: مِنْ النِّصَابِ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ و(قَوْلُهُ: وَكَمَالُ النِّصَابِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ: الشَّرْطَيْنِ.